
فيما عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي فتح باب تقديم طلبات التظلم للاشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية على مرحلتين تبدأ المرحلة الاولى يوم الاحد المقبل وذلك عبر الرابط الالكتروني للجنة.
وأوضح المستشار الضبيبي في تصريح لـ "كونا" أمس الخميس أن فتح باب استقبال التظلمات سيكون على مرحلتين الاولى تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الكويتية او من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية خلال الفترة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025 والتي نشرت في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوما اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 4 مايو 2025 .
واضاف "اما المرحلة الثانية فتشمل المراسيم و القرارات التي قد تصدر بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الكويتية او من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية بعد تاريخ 30 أبريل 2025 وتكون مدة تقديم التظلم 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"".
وأكد أن تقديم التظلمات سيكون حصرا عبر الرابط الإلكتروني للجنة www.cmgs.gov.kw خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا داعيا ذوي الشأن ممن يرغب بتقديم التظلم تعبئة البيانات من خلال الضغط على رابط اللجنة.
ونبه المستشار الضبيبي الى ان اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سبق تقديمها او ستقدم بغير الطريقة المبينة في هذا الاعلان مبينا ان اللجنة خصصت رقمي "واتساب" للاستفسار والتواصل وهما: 50333555 و51111888.
وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11-3-2025 القرار رقم 207-ثانيا لسنة 2025 بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط وفقد الجنسبة الكويتية وتتبع مجلس الوزراء برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية كل من عبدالوهاب المزيني نائبا للرئيس والمستشار خالد البكر وجمال الريش وفواز المشعان.
وتختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم او اسقطت عنهم او فقدوا جنسيتهم الكويتية او من سحبت منهم شهادة الجنسية والنظر فيها وبحثها ودراستها واعداد التوصيات اللازمة بشأنها وتقديم الاقتراحات في اطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وعودا على بدء، قالت "الداخلية" لـ"كونا" إن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته من 5 حالات "للازدواجية".
وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته من 275 حالة "غش وأقوال كاذبة "تزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13" فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة "أبناء كويتية" "مصلحة عليا للبلاد".
وأضافت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13" فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته "مصلحة عليا للبلاد" من 16 حالة "أعمال جليلة" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13" فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم "15" لسنة 1959م وتعديلاته "مصلحة عليا للبلاد" من 137 حالة "إحصاء 1965" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.